رقم 42290 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية بهرز

      التعليقات على رقم 42290 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية بهرز مغلقة

عنوان التشريع: رقم 42290 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية بهرز
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 42290
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية بهرز التابعة لمحافظة ديالى، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والمواطنين من اصحاب ذوي العلاقة، تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقا لاحكام مادة 5 من القانون المذكور، وبانتهاء هذه المدة، ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث : –
وزير البلديات

الحدود :
شمالا – يبدأ الحد من النقطة (1)، ويتجه جنوبا بمحاذاة الحي السكني الوارد بالتصميم المقترح مخترقا نهر خريسان والشارع العام، ومتجها الى النقطة (ب) على نهر ديالى .
غربا – يبدأ الحد من النقطة (ب)، ومتجها الى الجنوب الغربي بمحاذاة البساتين الواقعة على نهر ديالى، ايضا، ويستمر متجها الى النقطة (د) والتي تقع بالقرب من نهر خريسان والشارع العام .
شرقا – يبدأ الحد من النقطة (هـ)، ومتجها الى الشمال وبمحاذاة نهاية المقاطعة (أ) بهرز، ومتجها الى النقطة (هـ) التي تقع في نهاية الحي السكني، ثم يتسمر الى النقطة (أ) والتي تقع في الطرف الثاني من الحي السكني .
جنوبا – يبدأ من النقطة (و)، ومتجها الى الجنوب مخترقا نهر خريسان والشارع العام، الى النقطة (د) التي تقع في الجنوبي الغربي من القصبة .