عنوان التشريع: رقم 28146 لسنة 1976 تعديل التعليمات المالية عدد (1) لنظام البعثات و المساعدات المالية و الزكمالات رقم (46) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 28146
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام المادتين الرابعة عشرة والثالثة والعشرين من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971، قررنا تعديل التعليمات المالية عدد (1) الصادرة بموجب النظام المذكور، كما يلي : –
مادة 1
يعدل الجدول رقم (4) – جدول المساعدات المالية الشهرية / الملحق بالتعليمات المذكورة، ليصبح بالشكل التالي : –
التسلسل القطر المخصصات نوع الدراسة
الشهرية الجديدة
بالدينار
1 الولايات المتحدة الامريكية وكندا ــــ/65 كافة الدراسات
2 المملكة المتحدة ــــ/52 الدراسات العامة (مادستير، دكتوراه) .
3 المملكة المتحدة ــــ/45 الدراسات الجامعية الاولية
4 المانيا الاتحادية ــــ/52 كافة الدراسات
5 فرنسا (باريس) ــــ/52 = =
6 فرنسا (باقي المدن) 500/45 = =
7 سويسرا 500/45 = =
8 ايطاليا واسبانيا 750/35 = =
9 بلجيكا وهولندا 000/39 = =
10 لبنان 000/26 = =
11 جمهورية مصر العربية 000/26 = =
12 اليابان 500/45 = =
13 الاتحاد السوفيتي، جيكوسلوفاكيا، هنكاريا، المانيا الديمقراطية . 500/32 كافة الدراسات
14 يوغوسلافيا وبلغاريا 000/40 = =
15 الهند 750/29 = =
16 باكستان وتركيا 750/29 = =
17 ايران 750/22 = =
18 السويد والنرويج والدانمارك 500/45 = =
19 النمسا 000/39 = =
مادة 2
يعتبر هذا التعديل نافذا اعتبارا من 1 – 9 – 1976 .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي