رقم 1 لسنة 1976 تعليمات مدارس الموسيقى و الباليه

      التعليقات على رقم 1 لسنة 1976 تعليمات مدارس الموسيقى و الباليه مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1 لسنة 1976 تعليمات مدارس الموسيقى و الباليه
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 17 من نظام مدارس الموسيقى والباليه رقم (60) لسنة 1970، قررنا اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
1 – يقدم اولياء امور الطلبة المستمرين بالدراسة، والجدد كفالات مالية مصدقة لدى الكاتب العدل، يتعهدون بموجبها بدفع مبلغ قدره ( – /50) خمسون دينارا عن كل سنة دراسية قضاها اولادهم في المدارس، في حالة قيامهم بنقلهم منها، او في حالة انهاء اولادهم لمرحلة دراسية او اكثر، وعدم استمرارهم بالدراسة فيها .
2 – تعتبر السنة الدراسية غير المنتهية سنة دراسية كاملة، لهذا الغرض .

مادة 2
لا يجوز النقل من المدرسة، الا في الحالات التالية : –
1 – اذا عجز الطالب عن مواصلة الدراسة بتوصية من المدرس المختص، وتأييد المجلس وادارة المدرسة، وموافقة الوزارة .
2 – اذا أوصت لجنة طبية مختصة بنقل الطالب من المدرسة، لعدم تحمله دروس الموسيقة والباليه .
3 – اذا نقل ولي امر الطالب خارج محافظة بغداد، بناء على مقتضيات المصلحة العامة .
4 – يعفى ولي أمر الطالب المنقول ولده من المدرسة، وفق احكام الفقرات اعلاه، من اداء مبلغ الكفالة .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من 1 – 9 – 1976 .
وزير الاعلام