تعليمات توحيد اصناف اراضي الدولة

      التعليقات على تعليمات توحيد اصناف اراضي الدولة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توحيد اصناف اراضي الدولة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على صدور قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، ونفاذه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بعدد (2531) وتاريخ 31 – 5 – 1976، واستنادا الى حكم الفقرة (اولا – أ) من مادة 10 منه، اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – القطع المفرزة الى عرصات سكنية – هي قطع الاراضي المفرزة والمعدة لاغراض السكن، اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 31 – 5 – 1976، سواء كانت هذه الاراضي خالية او مقام عليها منشآت .
2 – القطع المفرزة الى عرصات لاغراض عمرانية اخرى – هي قطع الاراضي المفرزة والمعدة لاغراض عمرانية غير السكن، كتشييد الحوانيت او المخازن او الاسواق او معارض السيارات او الفنادق وما ماثل ذلك، اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 31 – 5 – 1976، سواء كانت هذه الاراضي خالية او مقام عليها منشآت .

مادة 2
بغية تحديد كون القطعة مفرزة الى عرصات سكنية او لاغراض عمرانية اخرى، وتأيد كونها مشمولة بأحكام مادة 1 من هذه التعليمات، على اللجان المشكلة بموجب الفقرة الثالثة من مادة 4 من التعليمات، الاسترشاد بأحد التعابير التالية : –
أ – الاطلاع على صورة السجل العقاري للقطعة للوقوف على جنسها ومساحتها واستعمالاتها .
ب – تأييد دوائر الضريبة المختصة، بأن القطعة تخضع لضريبة العرصات او ضريبة العقار، وغير خاضعة لضريبة الارض الزراعية .
جـ – تأييد الجهات البلدية او امانة العاصمة او دوائر التسجيل العقاري المختصة، ان الافراز قد تم بموجب تصاميمها لاغراض سكنية او لاغراض عمرانية اخرى .
د – اي قرار قانوني ان وجد يؤكد كون هذه القطعة متخذة لاغراض سكنية او عمرانية .

مادة 3
تملك الاراضي المذكورة الى اصحاب حق التصرف فيها ببدل المثل، بناء على طلبهم، وموافقة وزير المالية، على النحو المفصل بالمواد التالية، على ان تحسم من البدل حصة صاحب حق التصرف، وفقا للنسب التالية : –
صنف الارض مساحة الارض حصة الحكومة من البدل حصة صاحب حق التصرف من البدل
ممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات 3/4 1/4
كذا لا تزيد على خمسة دونمات 2/3 1/3
مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات 1/2 1/2
كذا لا تزيد على خمسة دونمات 1/3 2/3

مادة 4
1 – على صاحب حق التصرف تقديم طلبه الى رئيس الوحدة الادارية المختصة مبينا فيه رقم القطعة المطلوب تمليكها ومساحتها وموقعها واسمه الثلاثي وعنوانه الكامل، وكذلك اسم ممثله الثلاثي في لجنة التقدير ان شاء، ويرفق بالطلب صورة السجل العقاري الحديث للارض مع خارطتها مع استشهاد من دائرة التسجيل العقاري المختصة يبين صنفها قبل 31 – 5 – 1976 .
2 – اذا كانت الحقوق التصرفية في الارض تعود الى عدة شركاء، فيقبل الطلب المقدم من قبل احد الشركاء .
3 – تقوم لجنة خاصة بالكشف تقدير بدل المثل مؤلفة، على الوجه التالي : –
أ – اذا كانت الارض واقعة في مركز المحافظة، فتؤلف اللجنة كما يلي : –
1 – المحافظ او من يخوله – رئيساً .
2 – مدير الاملاك – عضوا .
3 – رئيس المنطقة الزراعية – عضوا .
4 – مدير التسجيل العقاري المختص – عضوا .
5 – صاحب حق التصرف او ممثله – عضوا .
ويصاحب اللجنة مساح دائرة التسجيل العقاري المختصة .
ب – اذا كانت الارض واقعة في القضاء او الناحية، فتؤلف اللجنة على الوجه التالي : –
1 – قائممقام القضاء او من يخوله – رئيسا .
2 – مدير المال – عضوا .
3 – رئيس فرع المنطقة الزراعية في القضاء – عضوا .
4 – ملاحظ التسجيل العقاري في القضاء – عضوا .
5 – صاحب حق التصرف او ممثله – عضوا .
ويصاحب اللجنة مساح جائرة التسجيل العقاري المختصة .
4 – أ – تقوم اللجنة المختصة بالكشف الموقعي على الارض للتثبت من انطباق الصفات المبينة في مادة 1 عليها وتقدير بدل مثلها بالاتفاق او الاكثرية بأن تقدر قيمتها باعتبارها ملكا صرفا آخذة بنظر الاعتبار قرب او بعد الارض عن المعالم الرئيسة للمدينة وما صحح صنفه او بيع من اراضي مملوكة للدولة في المنطقة التي تقع الارض بضمنها، وكذلك المعاملات التصرفية الاخيرة التي جرت على الاراضي المجاورة والقريبة في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتنظيم مخطط يوصح موقع الارض بالنسبة لمواقع الاراضي المجاورة او القريبة المقدرة التي يمكن ان يسترشد بأقيامها عند التقدير .
ب – تقوم اللجنة فضلا عما تقدم بتثبيت وصف الارض، وفق ما هو مبين في مادة 2 في محضر الكشف والتقدير، كما ان عليها ان تبين ما استندت اليه في تثبيت ذلك الوصف .
جـ – يتحمل طالب التمليك كافة مصاريف الكشف المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه .
د – يعتبر المتر المربع الواحد وحدة قياسية، لغرض تقدير القيمة في معاملات التمليك للارض، سواء أكانت واقعة داخل حدود البلديات وأمانة العاصمة او خارجها .

المحتوى2
مادة 5
1 – يرسل المحافظ قرار اللجنة الى وزارة المالية مع اصل طلب صاحب حق التصرف وصورة السجل العقاري الحديث للارض مع خارطتها وقائمة بأقيام الاراضي المجاورة او القريبة للمعاملات التصرفية الجارية مؤخرا مستخرجة من سجلات دائرة التسجيل العقاري المختصة مشفوعا برأيه حول اعتدال التقدير لاستحصال موافقتها على التمليك .
2 – يبت الوزير في الطلب، وله ان يوافق على بدل المثل المقدر او يبلغه الى الجد الذي يراه مناسبا .

مادة 6
1 – يستوفى بدل المثل المقرر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ صاحب حق التصرف بالموافقة على التمليك، ولا يجوز بأي حال من الاحوال استيفاؤه بعد انقضاء المدة المذكورة، الا بعد استحصال موافقة وزارة المالية .
2 – أ – استثناء من حكم الفقرة (1) أعلاه، يجوز لصاحب حق التصرف تسديد النصف الثاني منه خلال المدة المبينة في الفقرة (1) اعلاه، شريطة الا يزيد عدد الاقساط عن ثلاثة، ولا يمتد اجل آخر قسط منها اكثر من سنة واحدة من تاريخ تقديم طلب التقسيط .
ب – تسجل الارض في دائرة التسجيل العقاري المختصة، على النحو المبين في مادة 7 من هذه التعليمات بعد ان يسدد صاحب حق التصرف كامل بدل المثل المقرر او تسديد النصف الاول من بدل المثل، وفق البند (أ) اعلاه، وعلى السلطة المختصة في الوحدة الادارية في هذه الحالة ان توعز الى الدائرة المذكورة بالتسجيل وبوضع اشارة الحجز بمثابة الرهن في سجلاتها على الارض بالنسبة للمبالغ المقسطة، حيث تبقى محجوزة حتى يتم استيفاء بدل المثل بتمامه .
جـ – اذا تأخر تسديد اي قسط من الاقساط من موعد استحقاقه، فيعتبر التقسيط ملغيا، وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على هذه الوزارة لتقرير ما تراه بهذا الشأن، ولوزير المالية او من يخوله ان يقرر بيع الارض بواسطة دائرة التسجيل العقاري المختصة باعتبارها محجوزة لقاء الاقساط المتبقية بذمة طالب التمليك، وفق الاحكام القانونية المرعية .

مادة 7
1 – تسجل الارض المملكة، وفق هذه الاحكام ملكا صرفا باسم صاحب حق التصرف .
2 – اذا كانت الارض المملكة موقوفة وقفا غير صحيح، فيتم التسجيل، وفقا لما يلي : –
أ – وقفا صحيحا باسم الجهة التي أوقف عليها حق التصرف او حق التصرف مع الرسوم والاعشار، اذا كان الوقف منصبا على حق التصرف او حق التصرف مع الرسوم والاعشار .
ب – ملكا صرفا بسم صاحب حق التصرف مثقلة بحق الوقف بالرسوم والاعشار، اذا كان الوقف واقعا على الرسوم والاعشار فقط .

مادة 8
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 31 – 5 – 1976 .
وزير المالية