عنوان التشريع: رقم 1158 لسنة 1976 قرار تخويل المؤسسة العامة للاسكان صلاحية وضع اليد على الاراضي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1158
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – تخويل وزارة الاشغال والاسكان (المؤسسة العامة للاسكان) صلاحية وضع اليد على الاراضي المقرر تخصيصها لاغراض انشاء العمارات السكنية التي تبنى بطريقة الابنية الجاهزة في كل من محافظات بغداد وكربلاء والبصرة والموصل والمباشرة بالاعمال الانشائية عليها فورا .
2 – يتم تخصيص الاراضي الاميرية الصرفة والاراضي المملوكة للبلديات الداخلة ضمن المشروع المذكور (بدون بدل) .
3 – تستملك الاراضي المملوكة للافراد الداخلة ضمن المشروع، استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، وتتولى الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب مادة 8 من القانون المذكور تقدير بدل الاستملاك، ويعتبر قرار الهيئة قطعيا .
4 – تطفأ الحقوق التصرفية في الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفا غير صحيح الداخلة ضمن المشروع، وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 .
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة