عنوان التشريع: رقم 1141 لسنة 1976 قرار نقل مدينة الالعاب بالبصرة الى الادارة المحلية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1141
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – نقل مكلية مدينة الالعاب في البصرة، الى الادارة المحلية لمحافظة البصرة بدون عوض، بما في ذلك الارض والابنية المقامة عليها والآلات والمكائن والعدد والاثاث والمهمات الاخرى .
2 – يعتبر القائمون بتشغيل المدينة المذكورة، من موظفين ومستخدمين وعمال (فنيين واداريين) منسبين الى الادارة المحلية، على ان يتم نقلهم نهائيا الى ملاك الادارة المحلية، بعد توفر الاعتمادات اللازمة لاحداث الدرجات لهم، عند تصديق الميزانية لعام 1977 .
3 – يتولى وزراء الداخلية والمواصلات والمالية والاعلام تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة