عنوان التشريع: رقم 1126 لسنة 1976 قرار ربط دار التمريض الخاص الجديد في مستشفى العلوية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1126
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – يربط دار التمريض الخاص الجديد في مستشفى العلوية، بالمؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية، وقيد ايراده لحساب المؤسسة المذكورة .
2 – يعتبر المرضة الراقدون في الدار المذكورة، غير مشمولين بالتخفيضات المنصوص عليها بنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه .
3 – تستثنى الغرف المأجورة (ذات الدرجة الاولى فقط) في مستشفى العلوية، من نظام المؤسسات الصحية المشار اليه في الفقرة (2) من هذا القرار، ويقيد ايراده لحساب الخزينة العامة .
4 – يلغى مستشفى الفردوس للولادة، المرتبط بالمؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية .
5 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة