رقم 1126 لسنة 1976 قرار ربط دار التمريض الخاص الجديد في مستشفى العلوية

      التعليقات على رقم 1126 لسنة 1976 قرار ربط دار التمريض الخاص الجديد في مستشفى العلوية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1126 لسنة 1976 قرار ربط دار التمريض الخاص الجديد في مستشفى العلوية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1126
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – يربط دار التمريض الخاص الجديد في مستشفى العلوية، بالمؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية، وقيد ايراده لحساب المؤسسة المذكورة .
2 – يعتبر المرضة الراقدون في الدار المذكورة، غير مشمولين بالتخفيضات المنصوص عليها بنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه .
3 – تستثنى الغرف المأجورة (ذات الدرجة الاولى فقط) في مستشفى العلوية، من نظام المؤسسات الصحية المشار اليه في الفقرة (2) من هذا القرار، ويقيد ايراده لحساب الخزينة العامة .
4 – يلغى مستشفى الفردوس للولادة، المرتبط بالمؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية .
5 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة