عنوان التشريع: قرار رقم 1120 لسنة 1976 استثناء العاملون في الشركة العراقية للعمليات النفطية من احكام المادة 74 من قانون العمل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1120
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – يستثنى العاملون في الشركة العراقية للعمليات النفطية، من احكام المادة (74) المعدلة من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، اعتبارا من تاريخ 17/9/1973 ولغاية انتهاء مدة السنة المحددة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (791) في 19 – 7 – 1976 .
2 – يتولى وزيرا النفط، والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة