قرار رقم 1120 لسنة 1976 استثناء العاملون في الشركة العراقية للعمليات النفطية من احكام المادة 74 من قانون العمل

      التعليقات على قرار رقم 1120 لسنة 1976 استثناء العاملون في الشركة العراقية للعمليات النفطية من احكام المادة 74 من قانون العمل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1120 لسنة 1976 استثناء العاملون في الشركة العراقية للعمليات النفطية من احكام المادة 74 من قانون العمل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1120
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – يستثنى العاملون في الشركة العراقية للعمليات النفطية، من احكام المادة (74) المعدلة من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، اعتبارا من تاريخ 17/9/1973 ولغاية انتهاء مدة السنة المحددة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (791) في 19 – 7 – 1976 .
2 – يتولى وزيرا النفط، والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة