عنوان التشريع: رقم 1109 لسنة 1976 قرار استثناء مدرسة ثانوية الامل الاهلية من قرار مجلي قيادة الثورة 284 في 1975/03/06
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1109
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 10 – 1976 ما يلي : –
1 – تستثنى بناية (مدرسة ثانوية الامل الاهلية) (الملغاة)، من الاستملاك المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (284) في 6 – 3 – 1975 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة