قانون تصديق اتفاق بين حكومتي الجمهورية العراقية و جمهورية افريقيا الوسطى الموقع عليه في بغداد بتاريخ 1976/07/11

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق بين حكومتي الجمهورية العراقية و جمهورية افريقيا الوسطى الموقع عليه في بغداد بتاريخ 1976/07/11 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومتي الجمهورية العراقية و جمهورية افريقيا الوسطى الموقع عليه في بغداد بتاريخ 1976/07/11
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-10-23 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افريقيا الوسطى، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 11/ تموز/ 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية افريقيا الوسطى في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة بينهما، فقد تم في بغداد التوقيع على الاتفاق بتاريخ 11/ تموز/ 1976، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .