قرار رقم 1526 اعفاء حقول الدواجن الاهلية من ضريبة الدخل

      التعليقات على قرار رقم 1526 اعفاء حقول الدواجن الاهلية من ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1526 اعفاء حقول الدواجن الاهلية من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1526
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-12 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11 /1979 ما يلي :

1 – تعفى حقول الدواجن الاهلية من ضريبة الدخل المترتبة على أرباحها.
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة