عنوان التشريع: قرار رقم 1512 اضافة قطعة ارض الى القوائم المرفقة بالقرار 480 لسنة 1979
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1512
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-11 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/11 /1979 ما يلي :
1 – أضافة القطعة المرقمة 4/19 مقاطعة 50/خاصة تيمارى في كركوك البالغة مساحتها (9) دوانم الى القوائم المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (480) في 17 – 4 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة