قرار رقم 1512 اضافة قطعة ارض الى القوائم المرفقة بالقرار 480 لسنة 1979

      التعليقات على قرار رقم 1512 اضافة قطعة ارض الى القوائم المرفقة بالقرار 480 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1512 اضافة قطعة ارض الى القوائم المرفقة بالقرار 480 لسنة 1979
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1512
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-11 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/11 /1979 ما يلي :

1 – أضافة القطعة المرقمة 4/19 مقاطعة 50/خاصة تيمارى في كركوك البالغة مساحتها (9) دوانم الى القوائم المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (480) في 17 – 4 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة