قرار رقم 1502 منح الطالبة اجازة ولادة لمدة ستة اسابيع

      التعليقات على قرار رقم 1502 منح الطالبة اجازة ولادة لمدة ستة اسابيع مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1502 منح الطالبة اجازة ولادة لمدة ستة اسابيع
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1502
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-07 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1979 ما يلي :

1 – تمنح الطالبة المتزوجة في جميع المراحل الدراسية، اجازة ولادة لمدة (ستة أسابيع) تتمتع بها قبل الوضع وبعده، ولا تعتبر هذه الاجازة انقطاعا عن الدوام خلال السنة الدراسية التي منحت فيها.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة