عنوان التشريع: قرار رقم 1502 منح الطالبة اجازة ولادة لمدة ستة اسابيع
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1502
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – تمنح الطالبة المتزوجة في جميع المراحل الدراسية، اجازة ولادة لمدة (ستة أسابيع) تتمتع بها قبل الوضع وبعده، ولا تعتبر هذه الاجازة انقطاعا عن الدوام خلال السنة الدراسية التي منحت فيها.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة