قرار رقم 1498 استملاك عقارات الى وزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على قرار رقم 1498 استملاك عقارات الى وزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1498 استملاك عقارات الى وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1498
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-07 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1979 ما يلي :

1 – تستملك لاغراض وزارة الثقافة والاعلام، العقارات تسلسل من (328/17)، الى (328/24) قهوة شكر، استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل.
2 – يقدر بدل الاستملاك من قبل الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب (مادة 8) من قانون الاستملاك، وتضاف زيادة مقدارها (20٪)، الى البدل المقدر لكل واحد من العقارات المذكورة، ويعتبر قرار الهيئة قطعيا.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة