عنوان التشريع: قرار رقم 1475 منح العسكري المتقاعد مبلغ (7500) دينارا اضافة الى ما يتقاضاه
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1475
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-05 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – يمنح العسكري المتقاعد في 1 – 1 – 1975، أو بعد هذا التاريخ، وقبل 1 – 8 – 1979، مبلغا أضافيا مقداره (500/7) سبعة دنانير وخمسمائة فلس على ما يتقاضاه من راتب ومخصصات، وفي حالة التقسيم على العيال، يقسم عليهم هذا المبلغ الاضافي بالتساوي، على أن لا تقل حصة الفرد منهم عن (500/1) دينار واحد وخمسمائة فلس.
2 – يعمل بهذا القرار، أعتبارا من 1 – 11 – 1979، ويتولى وزير المالية تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة