قرار رقم 1474 اعفاء اجانب محكومين بجريمة تجاوز الحدود والاقامة

      التعليقات على قرار رقم 1474 اعفاء اجانب محكومين بجريمة تجاوز الحدود والاقامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1474 اعفاء اجانب محكومين بجريمة تجاوز الحدود والاقامة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1474
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-05 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 11 – 1979 ما يلي :

1 – يعفى الاجانب المحكومون عن جريمة تجاوز الحدود والاقامة، مما تبقى من مدة محكومياتهم، ويطلق سراحهم من السجن فور أنهاء المعاملات الخاصة بتسفيرهم من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة