عنوان التشريع: قرار رقم 1474 اعفاء اجانب محكومين بجريمة تجاوز الحدود والاقامة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1474
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-05 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 11 – 1979 ما يلي :
1 – يعفى الاجانب المحكومون عن جريمة تجاوز الحدود والاقامة، مما تبقى من مدة محكومياتهم، ويطلق سراحهم من السجن فور أنهاء المعاملات الخاصة بتسفيرهم من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة