قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاقية التجارية والمحضر المشترك بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية رقم (150) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاقية التجارية والمحضر المشترك بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية رقم (150) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاقية التجارية والمحضر المشترك بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية رقم (150) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-13 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول تعديل الاتفاقية التجارية الموقعة في 5 نيسان 1975 والمحضر المشترك بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليه بتاريخ 3 – 9 – 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، فقد تم التوقيع على بروتوكول تعديل الاتفاقية التجارية الموقع عليها في نيسان 1975 والمحضر المشترك بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية في تونس بتاريخ 3 – 9 – 1979.
ولاجل وضع البروتوكول والمحضر المشترك موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون.