قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية رقم (149) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية رقم (149) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية رقم (149) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-12 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية، الموقع عليها في صنعاء في السابع والعشرين من أيلول /1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انسجاما مع أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ورغبة في تطوير علاقات التعاون بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية بما يتلاءم والروابط القومية بين القطرين الشقيقين، فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة العربية اليمنية في صنعاء بتاريخ 27 – 9 – 1979، ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.