قانون تصديق اتفاق التعاون بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية لتنفيذ المشاريع الانشائية رقم (148) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية لتنفيذ المشاريع الانشائية رقم (148) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية لتنفيذ المشاريع الانشائية رقم (148) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-12 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية، لتنفيذ المشاريع الانمائية الموقع عليه في صنعاء في السابع والعشرين من أيلول 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انسجاما مع علاقات الود والتفاهم والروابط الاخوية القائمة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية ورغبة في توثيق وتطوير وتمتين العلاقات القائمة بينهما بما يتلاءم والروابط القومية بين القطرين الشقيقين ولغرض مساهمة الجمهورية العراقية في عمليات التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية اليمنية فقد عقد هذا الاتفاق ولاجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.