قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية رقم (147) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية رقم (147) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية رقم (147) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-12 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26 – 9 – 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية في المجالات التربوية والفنية والثقافية والاعلامية، فقد تم التوقيع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية في بغداد بتاريخ 26 – 9 – 1979.
ولاجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.