بيان التعديل رقم (3) لسنة 1979 لجدول العوائد والاجور طبعة /1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية

      التعليقات على بيان التعديل رقم (3) لسنة 1979 لجدول العوائد والاجور طبعة /1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان التعديل رقم (3) لسنة 1979 لجدول العوائد والاجور طبعة /1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس أدارة المؤسسة العامة للموانيء العراقية بموجب الفقرة (ج) من مادة 4 من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم (40) لسنة 1956 وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 3 – 9 – 1979.
تقرر أجراء التعديل على الجدول رقم (10) بدل ايجار وحدة الغوص من جدول العوائد والاجور طبعة 73 القسم الاول منه كالآتي :

أولا –
أ – تكون المناوبة لمدة ساعة واحدة أو جزء منها لغواص واحد بدلا من 4 ساعات.
ب – الى عمق 3. 5 م – / 25 دينار
ج – ما يزيد عن 3. 5 م ولغاية – /9 م – / 50 دينار
د – ما يزيد عن – /9 م ولغاية – /12 م – / 65 دينار
هـ – ما يزيد عن – /12 م فأكثر – / 75 دينار
ثانيا –
أ – تكون أجور الوقت لزورق الغوص الحالي للساعة الواحدة أو الجزء منها أعتبارا من مغادرته القاعدة والعودة اليها – /5 دنانير والحد الادنى للاجور – /25 دينار بدلا من – /5 دنانير للساعة الواحدة أو لجزء منها والحد الاعلى للاجور – /50 دينار لليوم الواحد.
ب – تكون أجور زورق الغوص الذي قيد البناء للساعة الواحدة أو لجزء منها – /10 دنانير والحد الادنـى للاجـور – /40 دينار.
ثالثا – تكون أجور خدمات منتسبي وحدة الغوص في حالة طلبهم من قبل المستأجر وعدم الحاجة لخدماتهم بعد مغادرتهم القاعدة وعدم قيامهم بأي عمل للمستأجر – /75 دينار بدلا من – /25 دينار لليوم الواحد أو لجزء منه عدا الحالات الانسانية كالتفتيش عن غريق.
رابعا – استثناء خدمات وحدة الغوص من قرار مجلس الادارة المرقم مجلس /164 في 28 – 8 – 1978 القاضي بأعفاء منشآت ودوائر وأقسام المؤسسة من الاجور التي تترتب عليها لقاء الخدمات التي تقدم اليها من قبل كافة الوحدات العائمة والعائدة لهذه المؤسسة أسوة بالخدمات التي تقدم لهذا القسم من قبل المنشآت التابعة للمؤسسة كالفاو ومنشأة الخدمات حيث تستوفي أجور عن الخدمات التي تقدمها الى هذا القسم.
خامسا – تثبيت ما يلي آخر الجدول أعلاه بأجور الكشف :
أ – تكون أجور الكشف – /60 دينار عن القيام بعملية كشف.
ب – تكون أجور الشخص الذي يقوم بالكشف – /30 دينار لليوم الواحد أو لجزء منه اعتبارا من مغادرته قاعدة الانقاذ.
سادسا – ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

رئيس المؤسسة العامة
للموانيء العراقية