عنوان التشريع: بيان المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية تعديل عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الورق في البصرة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس أدارة المؤسسة العامة في 24 – 5 – 1978 المقترن بموافقة السيد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون المؤسسات بموجب كتابه المرقم 3907/م ح/6 في 26 – 6 – 1978، تعدل المادة (الثالثة) من عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الورق في البصرة، لتصبح كما مبين في أدناه، نظرا للتغييرات الحاصلة في رأس المال المملوك، ومساهمة الحكومة، ومشروع الورق رقم (2) :
مادة 3 – يكون رأسمال المنشأة الاسمي (70. 348. 111) (فقط سبعون مليونا وثلثمائة وثمانية واربعين الفا ومائة واحد عشر دينار لا غيرها).
رئيس المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية