بيان المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية تعديل عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الورق في البصرة

      التعليقات على بيان المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية تعديل عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الورق في البصرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية تعديل عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الورق في البصرة
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس أدارة المؤسسة العامة في 24 – 5 – 1978 المقترن بموافقة السيد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون المؤسسات بموجب كتابه المرقم 3907/م ح/6 في 26 – 6 – 1978، تعدل المادة (الثالثة) من عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الورق في البصرة، لتصبح كما مبين في أدناه، نظرا للتغييرات الحاصلة في رأس المال المملوك، ومساهمة الحكومة، ومشروع الورق رقم (2) :
مادة 3 – يكون رأسمال المنشأة الاسمي (70. 348. 111) (فقط سبعون مليونا وثلثمائة وثمانية واربعين الفا ومائة واحد عشر دينار لا غيرها).

رئيس المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية