قرار رقم 1518 منح المتزوجين من منتسبي القوات المسلحة سلفة زواج

      التعليقات على قرار رقم 1518 منح المتزوجين من منتسبي القوات المسلحة سلفة زواج مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1518 منح المتزوجين من منتسبي القوات المسلحة سلفة زواج
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1518
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-12 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1979 ما يلي :

اولا – تلغى (مادة 7 والسبعون) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل، ويحل محلها ما يأتي :
مادة 7 والسبعون :
1 – يمنح العسكري الذي يتزوج لاول مرة سلفة زواج مقدارها ( – / 1500) ألف وخمسمائة دينار للضابط و(1000) ألف دينار للمتطوع وبدون فائدة، وتسترد منه بأقساط شهرية لمدة (خمس سنوات)، تبدأ بعد (خمس سنوات) من تاريخ حصوله على السلفة.
2 – يعفى العسكري، كلما أنجب ولدا، من تسديد قسط سنوي كامل، ويعتبر التوأم ولدين، لغرض الاعفاء.
3 – تمنح السلفة المشار اليها في (1) أعلاه للزوج أو للزوجة، اذا كانا عسكريين حسب الاختيار، وتمنح للزوجة اذا كان زوجها غير موظف أو عامل في القطاع الاشتراكي.
4 – تطفأ السلفة عند وفاة المستلف.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة