قرار رقم 1517 منح المتزوجين من منتسبي اجهزة الدولة سلفة زواج

      التعليقات على قرار رقم 1517 منح المتزوجين من منتسبي اجهزة الدولة سلفة زواج مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1517 منح المتزوجين من منتسبي اجهزة الدولة سلفة زواج
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1517
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-12 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1979 ما يلي :

1 – يمنح كل من يتزوج من منتسبي أجهزة الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط، سلفة تعادل رواتبه الاسمية (لعشرين شهرا) بالنسبة للموظفين، وما يعادل الاجر الاجمالي للعامل المضمون (لخمسة عشر شهرا) بحد أدنى مقداره (- / 500) خمسمائة دينار، وحد أعلى مقداره ( – / 1000) ألف دينار، وبدون فائدة.
3 – تمنح السلفة للزوج أو للزوجة حسب الاختيار، اذا كانا كلاهما يعمل في دوائر الدولة أو منشآت القطاع الاشتراكي وشركات القطاع المختلط، وتمنح للزوجة، اذا كان الزوج ممن لا يعمل في الدوائر والمنشآت والشركات آنفة الذكر.
3 – تمنح السلفة لمن يتزوج للمرة الاولى، بعد نفاذ هذا القرار، وكذلك للارمل الذي يتزوج، بعد نفاذه.
4 – تمنح السلفة من الدائرة أو المنشأة (الوحدة) التي يعمل فيها المستلف، وتنقل معه الى (الوحدة) التي ينتقل اليها، اذا نقل قبل تسديد السلفة.
5 – تستقطع السلفة بأقساط شهرية لمدة (خمس سنوات)، تبدأ بعد (خمس سنوات) من تاريخ الحصول على السلفة.
6 – في حالة انجاب المستلف أطفالا، فأن كل طفل يعفي المسلتف من قسط سنوي كامل، ويعتبر التوأم بحكم الطفلين لاغراض هذا القرار.
7 – تستثنى هذه السلفة من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (715) في 16 – 8 – 1973، بالنسبة لتحديد مجموع الاستقطاعات من الرواتب.
8 – تتولى وزارة المالية تنظيم أجراءات التسليف وأسترداد السلفة والاعفاء منها، وتضع التعليمات الحسابية التي تنظم ذلك.
9 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة