التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعة

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعة مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 3 من قانون المؤسسة العامة للتنمية الصناعية رقم (134) لسنة 1973، أصدرنا التعديل التالي :

مادة 1
أولا – تعدل أعمال وواجبات مديرية الدراسات والابحاث الواردة في الفقرة (3) من مادة 1 وتكون كما يلي :
أ – المساهمة في اعداد خطة التنمية القومية وتقديم المقترحات الخاصة بشأن سياسة التصنيع وتنفيذ ستراتيجية التنمية الصناعية بقدر تعلق الامر بالقطاع الصناعي الخاص والمختلط.
ب – الاشراف على وضع الخطط الخاصة بالمؤسسة ومديرياتها العامة والمساهمة فيها.
جـ – تقييم الدراسات الاقتصادية القطاعية المتعلقة بالقطاع الصناعي الخاص والمختلط من المديريات العامة وبيان الملاحظات حولها ورفعها الى مجلس الادارة والجهات المختصة.
د – اجراء الدراسات المتعلقة بحاجة القطاعات الصناعية المختلفة الى الدعم والتشجيع بما في ذلك الاعفاءات التفاوتية حسب المناطق وتقييم أساليب الدعم المالية وأقتراح تبديلها أو تعديلها أو الغائها أو أضافة أساليب جديدة.
هـ – جمع وتبويب وعرض وتحليل أنواع الاحصائيات والمعلومات التي لها علاقة بالقطاع الصناعي بما يفيد أعداد البرامج والخطط.
و – اعداد وأصدار النشرات الدورية حول نشاط المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها.
ثانيا – تضاف الفقرة التالية الى أعمال وواجبات مديرية العلاقات الخارجية وتصبح فقرة (جـ) :
جـ – تنظيم شؤون الاعلام في المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها.
ثالثا – تلغى مديرية شؤون الشركات المختلطة الواردة في الفقرة (5) من مادة 1 ويحل محلها ما يلي :
(5) مديرية التنسيق والمتابعة – يرأسها موظف بدرجة مدير وتكون مهامها كما يلي :
أ – متابعة وضع وتنفيذ الخطط الانتاجية والاستيرادية والتصديرية ومناهج الاستثمار للمديريات العامة وشركات القطاع المختلط وتشخيص السلبيات المرافقة لعملية التنفيذ ورفع التقارير حولها الى مجلس الادارة والجهات المختصة.
ب – التنسيق بين المديريات العامة وشركات القطاع المختلط من جهة ومؤسسات القطاع الاشتراكي من نواحي التسويق والتسعير والاستيراد ومنع المنافسة غير السليمة.
جـ – التنسيق بين المديريات وديوان المؤسسة.
رابعا – تعدل أعمال وواجبات مديرية التخطيط والرقابة المالية الواردة في الفقرة (7) من مادة 1 وتكون كما يلي:
أ – القيام بالشؤون المالية التالية في ديوان المؤسسة :
1 – اعداد الميزانيات السنوية والاشراف على الشؤون المالية.
2 – مسك السجلات الحسابية الخاصة بالايرادات والمصروفات وتنظيم مستندات الصرف والقبض.
3 – دفع الرواتب والمخصصات وتنظيم الاستقطاعات.
4 – تنظيم الصكوك وتطبيق قواعد الصرف.
5 – الاشراف على الشؤون المخزنية والمشتريات.
ب – الاشراف على النظم الحسابية المطبقة في المديريات العامة وأبداء الملاحظات حولها.
جـ – دراسة التقارير المقدمة من الهيئات التدقيقية للمؤسسة والمديريات العامة وتسوية الملاحظات الواردة فيها.
د – التدقيق الفوري للنشاطات المالية والحسابية للمؤسسة والمديريات العامة وأعداد التقارير الدورية الفصلية والسنوية لرفعها الى مجلس الادارة والجهات المختصة.
خامسا – تلغى مديرية التعاونيات الانتاجية الواردة في الفقرة (10) من مادة 1 ويحل محلها ما يلي :
10 – مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس مهندسين يساعده عدد من الموظفين وتحدد مهامه واختصاصاته بنظام خاص.

مادة 2
تلغى الفقرة ثالثا من مادة 2(مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة).

المحتوى 1
مادة 3
تضاف الى المديريات العامة التابعة للمؤسسة الواردة في مادة 2من النظام :
المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط.
المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.
ويصبح تسلسلها ثالثا ورابعا.
تكون تشكيلاتها واختصاصاتها كما يلي :
ثالثا – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – يرأسها موظف بدرجة مدير عام يعاونه معاون مدير عام وعدد من الموظفين وتكون مهامها الاشراف والتوجيه والمتابعة لخطط وبرامج الشركات المختلطة بما يتفق مع الاهداف المركزية وينسجم مع خطط التنمية القومية والتوجيهات الخاصة بهذا الشأن وتتكون من التشكيلات الادارية التالية :
1 – الهيئة الاستشارية – وتتألف من المدير العام رئيسا وعضوية معاون المدير العام وعدد من مدراء الاقسام وعدد من الخبراء يعينون بقرار من المجلس وممثل عن العمال تعينه النقابة العامة وسكرتير يعينه المدير العام على ان لا يتجاوز عدد الاعضاء عن التسعة بما فيهم رئيس الهيئة.
وتمارس الهيئة الواجبات التالية :
1 – تقديم المقترحات بما يلي :
– تعديل القوانين النافذة عند أقتضاء الضرورة.
– تأسيس الشركات الجديدة وتوسيع أو دمج القائم منها وتطويرها.
– التعليمات التي تصدر وفقا للقوانين والانظمة النافذة أو تعديل التعليمات المعمول بها حاليا.
– زيادة أو تخفيض رؤوس أموال الشركات.
– تعديل الهيكل التنظيمي للمديرية أو لاي من الشركات المختلطة عند أقتضاء الضرورة.
ب – مناقشة الميزانية التخطيطية والملاك والخطط السنوية للمديرية ووضعها بالصيغة النهائية قبل تقديمها الى المؤسسة العامة لعرضها على مجلس الادارة.
جـ – التوصية بمنح العلاوات الاضافية أو القدم للموظفين.
د – دراسة نتائج ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للمديرية والشركات المختلطة وتقديم التوصيات حولها.
هـ – أية واجبات يخولها مجلس الادارة أو رئيس المؤسسة.
2 – قسم الادارة والذاتية – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه كما يلي :
أ – تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ومسك الاضابير والسجلات الخاصة بها.
ب – تقديم الخدمات الادارية للموظفين.
3 – قسم الحقوق – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه كما يلي :
أ – ابداء المشورة القانونية في كافة القضايا التي تخص المديرية أو المحالة من شركات القطاع المختلط.
ب – تمثيل المديرية أمام المحاكم في الدعاوى التي تكون طرفا فيها.
جـ – صياغة العقود وأبرامها.
4 – قسم الحسابات والرقابة المالية – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه كما يلي :
أ – مسك السجلات الحسابية الخاصة بالايرادات والمصروفات وتنظيم مستندات الصرف والقبض ودفع الرواتب وكافة الامور المالية الخاصة بموظفي وعمال المديرية وتنظيم الصكوك وتطبيق قواعد الصرف والاشراف على الشؤون المخزنية والمشتريات.
ب – اقتراح النظم المحاسبية في الشركات المختلطة واقتراح نظم حسابات الكلفة ووضع الانظمة الكلفوية ومتابعتها ودراسة تطوير عناصرها.
جـ – دراسة التقارير المقدمة من الهيئات التدقيقية وتسوية الملاحظات الواردة فيها للمديرية العامة وشركات القطاع المختلط.
5 – قسم الدراسات والاحصاء – يرأسه موظف بدرجة مدير ويضم شعب فنية بفروع الصناعات التي يمارسها القطاع المختلط وتكون مهامه كما يلي :
أ – تقصي فرص الاستثمار الجديدة التي يمكن انشاؤها في القطاع المختلط ودراستها وتقديم الدراسات الاولية من مبررات قيامها على المؤسسة.
ب – اجراء دراسات الجدوى لمشاريع شركات القطاع المختلط الجديدة والقائمة وتقييم الدراسات التي تتم في الشركات بهدف توسيعها أو تطويرها.
جـ – أجراء الدراسات الاقتصادية المتعلقة بحاجة القطاع المختلط الى الدعم والتشجيع وتقييم أساليب الدعم المالي للقطاع المذكورة أوقتراح تبديلها أو تعديلها أو الغائها أو اضافة أساليب جديدة.
د – جمع وتبويب وتحليل وعرض أنواع الاحصائيات والمعلومات التي لها علاقة بالقطاع المختلط بما يفيد أعداد البرامج والخطط.
6 – قسم التخطيط والمتابعة – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه كما يلي :
أ – الاشراف ومتابعة قرارات مجالس ادارة الشركات المختلطة وبيان الملاحظات عليها أن وجدت.
ب – متابعة وتنفيذ قرارات الهيئة الاستشارية ومجلس ادارة المؤسسة فيما يخص المديرية والشركات.
جـ – متابعة تأسيس الشركات المختلطة وكل ما يتعلق بذلك.
د – وضع الخطة الخاصة بالمديرية ودراسة الخطط الخاصة بالشركات وتوحيدها ورفعها الى الجهات المعينة.
هـ – متابعة تنفيذ الخطط السنوية للمديرية والشركات المختلطة وأعداد التقارير الدورية والفصلية والسنوية لها وتحديد الانحرافات وأقتراح الخطوات الواجب أتباعها ورفعها الى المؤسسة.
و – وضع خطة الاستيراد للشركات المختلطة وتقديمها الى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
ز – دراسة طلبات الاستيراد من الناحية الفنية والمالية المقدمة من الشركات المختلطة وتقديم التوصية الى مديرية التنظيم والمساعدات العامة لمنح اجازة الاستيراد وفق تعليمات تنفيذ منهاج الاستيراد.
7 – قسم تأسيس الشركات – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه كما يلي :
أ – القيام بكل ما يتعلق بتأسيس شركات القطاع المختلط كتنظيم عقود التأسيس والبحث عن المؤسسين وأكمال المراحل الاصولية في التأسيس.
ب – دعوة أفراد الشعب والمنظمات والدوائر للاكتتاب بالاسهم.
جـ – تنظيم عملية زيادة رؤوس أموال الشركات المذكورة وطرحها للاكتتاب.
8 – قسم شؤون نقل وأعارة الموظفين – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه الاشراف على شؤون الموظفين المعارة خدماتهم الى شركات القطاع المختلط من ناحية الترفيع والعلاوة والتنسيب والنقل.
9 – قسم الاعلام – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه تنظيم شؤون الاعلام في المديرية العامة وشركات القطاع المختلط.
رابعا – المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام ويعاونه معاون مدير عام وعدد من الموظفين وتكون مهامها الاشراف على تأسيس وتنمية الجمعيات التعاونية الانتاجية والمجمعات الصناعية وتتكون من التشكيلات الادارية التالية :
1 – الهيئة الاستشارية – وتتألف من المدير العام رئيسا وعضوية معاون المدير العام وعدد من مدراء الاقسام وعدد من الخبراء يعينون بقرار من المجلس وممثل عن العمال تعينه النقابة العامة وسكرتير يعينه المدير العام على أن لا يتجاوز عدد الاعضاء عن تسعة بما فيهم رئيس الهيئة.
وتمارس الواجبات التالية :
أ – تقديم المقترحات بما يلي :
– تعديل القوانين النافذة عند اقتضاء الضرورة.
– التعليمات الجديدة التي تصدر وفقا للقوانين والانظمة النافذة أو تعديل التعليمات المعمول بها حاليا.
– تعديل الهيكل التنظيمي للمديرية أو أي من التعاونيات الصناعية عند اقتضاء الضرورة.
ب – مناقشة الميزانية التخطيطية والملاك وخطط العمل السنوية ووضعها بالصيغة النهائية قبل تقديمها الى المؤسسة العامة لعرضها على مجلس الادارة.
جـ – التوصية بمنح العلاوات الاضافية أو القدم للموظفين.
د – مراقبة ومتابعة الخطط السنوية للمديرية والتعاونيات الصناعية.
هـ – أية واجبات اخرى يخولها مجلس الادارة أو رئيس المؤسسة.
2 – قسم الادارة والذاتية – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه كما يلي :
أ – تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ومسك الاضابير والسجلات الخاصة بها.
ب – تقديم الخدمات الادارية للمديرية.
3 – قسم الحقوق – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه كما يلي :
أ – ابداء المشورة القانونية في كافة القضايا التي تخص المديرية أو المحالة اليها من التعاونيات التابعة لها.
ب – تمثيل المديرية أمام المحاكم في الدعاوى التي تكون طرفا فيها.
جـ – متابعة الاستملاكات والحصول على الاراضي للمجمعات الصناعية.

المحتوى 2
4 – قسم الحسابات والرقابة المالية – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه كما يلي :
أ – مسك السجلات الحسابية الخاصة بالايرادات والمصروفات وتنظيم مستندات الصرف والقبض ودفع الرواتب وكافة الامور المالية الخاصة بموظفي وعمال المديرية وتنظيم الصكوك وتطبيق قواعد الصرف والاشراف على الشؤون المخزنية والمشتريات.
ب – الاشراف على الميزانيات الختامية السنوية وحسابات الارباح والخسائر وتقارير تصفية الحسابات النهائية للجمعيات وأبداء الملاحظات بشأنها.
5 – قسم الدراسات والاحصاء – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه كما يلي :
أ – اجراء الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بتأسيس التعاونيات الانتاجية الجديدة أو توسيع القائم منها في ضوء خطط التنمية القومية.
ب – اجراء الدراسات الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات التعاونية الانتاجية واقتراح أساليب جديدة للتمويل غير المعمول بها في الوقت الحاضر.
جـ – القيام بكافة العمليات الاحصائية لنشاطات المديرية والتعاونيات التابعة لها وأصدار النشرات المتعلقة بهذه التعليمات.
6 – قسم التعاونيات – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه كما يلي :
أ – متابعة تنفيذ البرامج الانتاجية والاستثمارية للتعاونيات الصناعية والاشراف على قرارات مجالس أدارتها وأبداء الملاحظات حولها وتمثيل المديرية في أجتماعات الهيئة العامة ورفع التقارير حول نشاطاتها.
ب – توحيد اسلوب العمل في التعاونيات الصناعية.
جـ – مسك السجلات الخاصة بتسجيل التعاونيات الصناعية وتدوين البيانات المتعلقة بتعديل أنظمتها وحلها أو تصفيتها وضمها أو دمجها والقيام بأجراءات النشر والاعلان المقتضية لذلك وتزويد التعاونيات بشهادات التأسيس وعرض هذه الدراسات على مجلس ادارة المؤسسة لاقرارها أو تعديلها.
د – الاتصال بالاشخاص (من منتجين وحرفيين وعمال ودعوتهم وتشجيعهم على تنفيذ المشاريع التعاونية المقترحة مسبقا من قبل قسم الدراسات والاحصاء).
7 – قسم تأسيس المجمعات الصناعية – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس مهندسين وتكون مهامه كما يلي :
أ – القيام بالدراسات الخاصة بأقامة المجمعات الصناعية وأختيار مواقعها وقضايا التواطن الصناعي المتصلة بها وأحتياجات التصنيع لها وسبل تنفيذها.
ب – متابعة توفير الاراضي للمجمعات الصناعية ومتابعة أعدادها بالخدمات العامة اللازمة للعمل الصناعي وبالتنسيق مع الدوائر والجهات البلدية والادارية المختصة.
جـ – القيام بكل ما يتعلق بتنفيذ أقامة المجمعات الصناعية من ناحية التصميم والاشراف والتنفيذ.
مادة 4 – أولا – يلغى قسم المساهمات في المديرية العامة للمصرف الصناعي الوارد في الفقرة (أ) من أولا من مادة 2ويحل محله ما يلي :
أ – قسم شؤون الاستثمار – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهامه كما يلي :
أ – تقييم الدراسات المالية الخاصة بتأسيس الشركات وتوسيعها وتقديم التوصية الخاصة بالمساهمة فيها.
ب – القيام بعمليات بيع وشراء الاسهم بما في ذلك تنظيم عمليات الاكتتاب في المركز والفروع.
جـ – متابعة الوضع المالي للشركات المختلطة.
ثانيا – تلغى الفقرة (11) من أولا من مادة 2ويحل محلها ما يلي :
11 – فروع المصرف في المحافظات :
أ – الى جانب المركز العام للمصرف ينظم نشاطه على أساس توزيع العراق الى ثلاثة مناطق يتبع كل منطقة منها عدد من الفروع على النحو التالي :
أ – مديرية المنطقة الشمالية – وتضم فروع المحافظات التالية نينوى، التأميم، السليمانية، أربيل، واي فرع آخر يحدده المجلس ويكون مركزها في مركز محافظة نينوى.
ب – مديرية المنطقة الوسطى – وتضم فروع المحافظات بابل، والنجف وكربلاء والمثنى وأي فرع آخر يحدده المجلس ويكون مركزها مركز محافظة بابل.
جـ – مديرية المنطقة الجنوبية – وتضم فرعي محافظتي البصرة وذي قار وأي فرع آخر يحدده المجلس ويكون مركزها مركز محافظة البصرة.
2 – أ – يرأس كل مديرية موظف بدرجة معاون مدير عام أو خبير وتحدد صلاحياته بقرار من المجلس.
ب – يرأس كل فرع موظف بدرجة مدير أو معاون مدير.
3 – تكون مهام مديريات المناطق كما يلي :
أ – الاشراف على كافة أعمال فروع المحافظات.
ب – التنسيق بين الفروع والمديرية العامة.
4 – تكون مهام الفروع في المحافظات كما يلي :
أ – القيام بأعمال المصرف في المحافظات.
ب – القيام بأعمال المديريات التابعة للمؤسسة في المحافظات التي لا يوجد لها فرع فيها.
مادة 5 – ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والمعادن

الاسباب الموجبة
تنفيذا للقانون رقم 92 لسنة 1979 قانون تعديل القانون رقم 134 لسنة 1973 قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970 بأستحداث مديريتين عامتين هما المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط والمديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية ولضرورة أستحداث التشكيلات الادارية وتوزيع الاعمال على هذه التشكيلات لغرض ممارسة الاعمال الملقاة على عاتقيهما ولكون بعض أعمال هاتين المديريتين من ضمن أعمال ديوان المؤسسة ولذا أنيطت بهما.
لذا فقد شرع هذا التعديل.