قرار رقم 1455 الغاء الرسوم الكمركية المفروضة على استيرادات السيارات في الاسكندرية

      التعليقات على قرار رقم 1455 الغاء الرسوم الكمركية المفروضة على استيرادات السيارات في الاسكندرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1455 الغاء الرسوم الكمركية المفروضة على استيرادات السيارات في الاسكندرية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1455
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1979 ما يلي :
اولا – تلغى الرسوم الكمركية المفروضة على أستيرادات المنشأة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية.
ثانيا – يفرض رسم أنتاج على السيارات المنتجة من قبل الشركة المذكورة، وفقا للنسب التالية :
نوع السيارة النسبة
أ – صلاح الدين (35٪) من كلفة الانتاج
ب – سكانيا (40٪) من كلفة الانتاج
جـ – باص (15٪) من كلفة الانتاج
ثالثا – تعتبر النسب المشار اليها في الفقرة (ثانيا) أعلاه، نافذة خلال السنتين (1980 و1981)، على أن تعدل بعد ذلك في ضوء التطورات الحاصلة في نسب التصنيع المحلي لمنتجات المنشأة المذكورة.
رابعا – يسدد رسم الانتاج المترتب على السيارات المذكورة، عند البيع وبأقساط لكل ثلاثة أشهر، حسب كشوفات الكلفة الفعلية للانتاج.
خامسا – تشكل لجنة من وزارة المالية والمنشأة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية لحساب الرسوم الكمركية المتراكمة بذمة المنشأة لغاية 31/12/1979 حسب مستندات الاخراج الكمركي المثبتة في سجلات مديرية الكمارك والمكوس العامة، وتسدد تلك الرسوم، وفقا لما يتم الاتفاق عليه.
سادسا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة