قرار رقم 1453 تخويل الوزير المختص صلاحية ترفيع الموظفين المعينين بمراسيم جمهورية

      التعليقات على قرار رقم 1453 تخويل الوزير المختص صلاحية ترفيع الموظفين المعينين بمراسيم جمهورية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1453 تخويل الوزير المختص صلاحية ترفيع الموظفين المعينين بمراسيم جمهورية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1453
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – يخول الوزير المختص أو الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة معينة، صلاحية ترفيع الموظفين التابعين له، ممن يعينون بمراسيم جمهورية عند أستحقاقهم الترفيع حسب القوانين النافذة.
2 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة