قرار رقم 1443 اعفاء الدور الجاهزة لاسكان منتسبي معامل الطابوق من الرسوم

      التعليقات على قرار رقم 1443 اعفاء الدور الجاهزة لاسكان منتسبي معامل الطابوق من الرسوم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1443 اعفاء الدور الجاهزة لاسكان منتسبي معامل الطابوق من الرسوم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1443
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تعفى من الرسوم الكمركية، الدور الجاهزة والكرافانات التي تستوردها وزارة الصناعة والمعادن، لاغراض أسكان منتسبي معامل الطابوق في محافظتي ميسان وذي قار، وتعفى من تلك الرسوم كذلك جميع الدور الجاهزة والكرافانات التي تستوردها المنشآت العامة التابعة للوزارة المذكورة تنفيذا لاغراضها.
2 – يتولى وزيرا الصناعة والمعادن والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة