قرار رقم 1441 قبول الطالب في الكليات سواء كان عراقي بالاصل ام بالتجنيس

      التعليقات على قرار رقم 1441 قبول الطالب في الكليات سواء كان عراقي بالاصل ام بالتجنيس مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1441 قبول الطالب في الكليات سواء كان عراقي بالاصل ام بالتجنيس
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1441
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – يقبل الطالب، الذي أكمل الدراسة الاعدادية، في الكليات والمعاهد العالية، سواء كان عراقيا بالاصل أو ممن تقدم بطلب التجنس بالجنسية العراقية، طبقا للمادة (السادسة) من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل، وذلك بصورة مؤقتة، الى حين حصوله على شهادة الجنسية العراقية.
2 – يفصل الطالب من الكلية أو المعهد، اذا تعذر عليه الحصول على شهادة الجنسية العراقية، بعد مضي سنتين دراسيتين، أو اذا صدر قرار من وزير الداخلية برفض طلب التجنس، ولو قبل مضي المدة المذكورة، على أن تبلغ أدارة الكلية أو المعهد بقرار الرفض.
3 – على دوائر الجنسية تزويد طالب التجنس المشمول بأحكام هذا القرار، بأستشهاد تؤيد فيه وجود معاملة التجنس لديها.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة