قرار رقم 1437 تعديل القرار 838 لسنة 1978 (الحزبيين الموظفين)

      التعليقات على قرار رقم 1437 تعديل القرار 838 لسنة 1978 (الحزبيين الموظفين) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1437 تعديل القرار 838 لسنة 1978 (الحزبيين الموظفين)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1437
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تحذف عبارة (حجب العلاوة السنوية لمدة سنة) الواردة ضمن التسلسل (2) من الجدول رقم (1) المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (838) في 21 – 6 – 1978، وتحل محلها كلمة (انذار).
2 – تسري أحكام هذا القرار على جميع الحزبيين من الموظفين الذين سبق أن عوقبوا بعقوبة تجميد النشاط، أعتبارا من تاريخ نفاذ القرار المذكور في (1) أعلاه.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة