قرار رقم 1434 استثناء الطباعة الصناعية من احكام قانون المطابع

      التعليقات على قرار رقم 1434 استثناء الطباعة الصناعية من احكام قانون المطابع مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1434 استثناء الطباعة الصناعية من احكام قانون المطابع
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1434
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تستثنى الطباعة الصناعية من أحكام قانون المطابع رقم (189) لسنة 1969 وتعديلاته، وتخضع اجازات تأسيسها لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973.
2 – يتولى وزيرا الصناعة والمعادن والثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة