عنوان التشريع: قرار رقم 1433 اعتبار جمعية الرابطة الادبية في النجف جمعية ذات نفع عام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1433
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تعتبر جمعية الرابطة الادبية في النجف، جمعية ذات نفع عام، لاغراض تطبيق أحكام قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.
2 – يعمل بهذا القرار، اعتبارا من 1 – 1 – 1978، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة