قرار رقم 1433 اعتبار جمعية الرابطة الادبية في النجف جمعية ذات نفع عام

      التعليقات على قرار رقم 1433 اعتبار جمعية الرابطة الادبية في النجف جمعية ذات نفع عام مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1433 اعتبار جمعية الرابطة الادبية في النجف جمعية ذات نفع عام
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1433
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تعتبر جمعية الرابطة الادبية في النجف، جمعية ذات نفع عام، لاغراض تطبيق أحكام قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.
2 – يعمل بهذا القرار، اعتبارا من 1 – 1 – 1978، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة