قرار رقم 1431 تعديل القانون 108 لسنة 1979 (العفو عن الاكراد)

      التعليقات على قرار رقم 1431 تعديل القانون 108 لسنة 1979 (العفو عن الاكراد) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1431 تعديل القانون 108 لسنة 1979 (العفو عن الاكراد)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1431
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – يمدد العمل بقانون العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم (108) لسنة 1979، وذلك بالنسبة للمشمولين بهذا القانون ممن يعودون من خارج القطر خلال مدة شهرين من تاريخ انتهاء المدة المحددة بالمادة (التاسعة) منه.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة