عنوان التشريع: قرار رقم 1430 منح الطلبة الدارسون خارج القطر على نفقتهم الخاصة بطاقة سفر مجانية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1430
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – يمنح الطلبة الدارسون خارج القطر على نفقتهم الخاصة، وبموافقة الدولة، بطاقة سفر مجانية بالطائرة ذهابا وأيابا للعودة الى العراق، لمرة واحدة سنويا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة