قرار رقم 1430 منح الطلبة الدارسون خارج القطر على نفقتهم الخاصة بطاقة سفر مجانية

      التعليقات على قرار رقم 1430 منح الطلبة الدارسون خارج القطر على نفقتهم الخاصة بطاقة سفر مجانية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1430 منح الطلبة الدارسون خارج القطر على نفقتهم الخاصة بطاقة سفر مجانية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1430
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – يمنح الطلبة الدارسون خارج القطر على نفقتهم الخاصة، وبموافقة الدولة، بطاقة سفر مجانية بالطائرة ذهابا وأيابا للعودة الى العراق، لمرة واحدة سنويا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة