عنوان التشريع: قرار رقم 1424 شمول الاعفاء الوارد في القرار 770 لسنة 1979 مبلغ الكفالة والرواتي والاجور التي يتقاضاها الطالب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1424
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-27 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (770) في 16 – 6 – 1979 مبلغ الكفالة والرواتب أو الاجور، التي تقاضاها الطالب خلال دراسته.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة