قرار رقم 1424 شمول الاعفاء الوارد في القرار 770 لسنة 1979 مبلغ الكفالة والرواتي والاجور التي يتقاضاها الطالب

      التعليقات على قرار رقم 1424 شمول الاعفاء الوارد في القرار 770 لسنة 1979 مبلغ الكفالة والرواتي والاجور التي يتقاضاها الطالب مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1424 شمول الاعفاء الوارد في القرار 770 لسنة 1979 مبلغ الكفالة والرواتي والاجور التي يتقاضاها الطالب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1424
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-27 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (770) في 16 – 6 – 1979 مبلغ الكفالة والرواتب أو الاجور، التي تقاضاها الطالب خلال دراسته.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة