عنوان التشريع: قرار رقم 1423 شمول العاملين في دائرة المعوقين بقواعد خدمة مؤسسة العمل والتدريب المهني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1423
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-27 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – شمول كافة العاملين في دائرة المعوقين التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية، بقواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني.
2 – يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة