قرار رقم 1423 شمول العاملين في دائرة المعوقين بقواعد خدمة مؤسسة العمل والتدريب المهني

      التعليقات على قرار رقم 1423 شمول العاملين في دائرة المعوقين بقواعد خدمة مؤسسة العمل والتدريب المهني مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1423 شمول العاملين في دائرة المعوقين بقواعد خدمة مؤسسة العمل والتدريب المهني
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1423
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-27 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – شمول كافة العاملين في دائرة المعوقين التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية، بقواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني.
2 – يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة