قرار رقم 1420 تخويل المحافظين صلاحية تعيين خريجي المتوسطة

      التعليقات على قرار رقم 1420 تخويل المحافظين صلاحية تعيين خريجي المتوسطة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1420 تخويل المحافظين صلاحية تعيين خريجي المتوسطة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1420
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-27 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تخويل المحافظين، صلاحية تعيين خريجي الدراسة المتوسطة بوظيفة (محصل) في مديريات مصالح نقل الركاب التابعة لمحافظاتهم، على ان يتم الاعلان عن هذه الوظائف لمدة شهرين، ويخول المحافظون، صلاحية تعيين خريجي الدراسة الابتدائية بالوظائف المذكورة سدا للشواغر في حالة عدم كفاية المتقدمين من خريجي الدراسة المتوسطة لاشغال تلك الوظائف خلال مدة شهرين من تاريخ الاعلان عنها.
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة