قرار رقم 1418 شمول ذوي المهن الهندسية الفنية المدنيين العاملي في الدفاع باحكام

      التعليقات على قرار رقم 1418 شمول ذوي المهن الهندسية الفنية المدنيين العاملي في الدفاع باحكام مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1418 شمول ذوي المهن الهندسية الفنية المدنيين العاملي في الدفاع باحكام
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1418
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-27 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – شمول ذوي المهن الهندسية الفنية من المدنيين العاملين في وزارة الدفاع، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (406) في 2 – 4 – 1977، دون وجوب انتمائهم الى النقابات.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة