عنوان التشريع: قرار رقم 1418 شمول ذوي المهن الهندسية الفنية المدنيين العاملي في الدفاع باحكام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1418
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-27 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – شمول ذوي المهن الهندسية الفنية من المدنيين العاملين في وزارة الدفاع، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (406) في 2 – 4 – 1977، دون وجوب انتمائهم الى النقابات.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة