قانون تعديل قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 92 لسنة 1978

      التعليقات على قانون تعديل قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 92 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 92 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-05 00:00:00

مادة 1
يلغى البند (أ) من الفقرة (ثالثا) من المادة (2) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
أ – طارق عزيز – نائب رئيس الوزراء – رئيسا.

مادة 2
يضاف ما يلي، الى الفقرة (ثالثا) من المادة (2)، ويعدل تسلسل البنود التالية لها تبعا لذلك :
ب – وزير التربية – نائبا للرئيس.
جـ – وزير الحكم المحلي – عضوا.
د – وكيل وزارة التربية لشؤون محو الامية – عضوا.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة