عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 92 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-05 00:00:00
مادة 1
يلغى البند (أ) من الفقرة (ثالثا) من المادة (2) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
أ – طارق عزيز – نائب رئيس الوزراء – رئيسا.
مادة 2
يضاف ما يلي، الى الفقرة (ثالثا) من المادة (2)، ويعدل تسلسل البنود التالية لها تبعا لذلك :
ب – وزير التربية – نائبا للرئيس.
جـ – وزير الحكم المحلي – عضوا.
د – وكيل وزارة التربية لشؤون محو الامية – عضوا.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة