قانون التعديل الثالث لقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر المادة (الاولى) من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965، ويعتبـر الفقـرة (21) لها :
21 – مكتب شؤون المخدرات – مديرية شؤون المخدرات في مديرية الشرطة العامة.

مادة 2
تلغى الفقرة (2) من المادة (الثانية) من القانون، ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها تبعا لذلك.

مادة 3
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من القانون، ويحل محلها ما يلي :
2 – على كل شخص يرغب في صنع المخدرات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أن يحصل على أجازة خاصة تصدر من الوزارة، بعد التشاور مع مكتب شؤون المخدرات.

مادة 4
أولا – يلغى نص البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من القانون، ويحل محله ما يلي :
ب – ورقة الكوكه والكوكايين وأملاحه والمستحضرات الحاوية عليها، وكذلك المستحضرات المصنوعة من أوراق الكوكه مباشرة، التي تحوي على الكوكايين وأثيرات الايكونين وأملاحها المصنوعة من أوراق الكوكه.
ثانيا – يلغى البند (جـ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من القانون، ويعدل تسلسل البند الثاني له تبعا لذلك.
ثالثا – يضاف ما يلي الى آخر المادة (الخامسة) من القانون، ويعتبر الفقرة (4) لها :
4 – تشعر الوزارة مكتب شؤون المخدرات بأسماء الاشخاص المجازين الذين يستحصلون على أجازة بأستيراد المخدرات، وفقا لاحكام هذه المادة.

مادة 5
تضاف عبارة (ويتم أشعار مكتب شؤون المخدرات بذلك)، الى آخر الفقرة (2) من المادة (السادسة) من القانون.

مادة 6
تضاف عبارة (ويزود مكتب شؤون المخدرات بنسخة من ذات الجدول)، الى آخر البند (ب) من الفقرة (1)
من المادة (التاسعة) من القانون.

مادة 7
اولا – تحل عبارة (السجن المؤبد) محل عبارة (الاشغال الشاقة المؤبدة) الواردة في الفقرة (أولا) من المادة (الرابعة عشرة) من القانون.
ثانيا – يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (الرابعة عشرة) من القانون، ويحل محله ما يلي :
ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة سنة) ولا تقل عن الحبس لمدة (ثلاث سنين) وبغرامة لا تزيد على (ألف دينار) ولا تقل عن (خمسمائة دينار)، من حاز أو أحرز المخدرات المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا القانون، أو زرع نبات القنب وخشخاش الافيون والقات وجنبة الكوكة، وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي، وأذا كان المتهم من أفراد القوات المسلحة العراقية أو مستخدما فيها أو كان يعمل معها أو لمصلحتها، فتكون العقوبة السجن (المؤبد) أو السجن لمدة لا تقل عن (عشر سنوات) والغرامة التي لا تتجاوز (ألفي دينار)، ويجوز الحكم (بالاعدام)، اذا وقعت الجريمة أثناء مجابهة العدو.
ثالثا – يلغى نص الفقرة (رابعا) من المادة (الرابعة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي :
رابعا – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على (ألف دينار) أو بأحدى هاتين العقوبتين :
1 – من سمح للغير بتعاطي المخدرات في أي مكان عائد له، ولو كان ذلك بغير مقابل.
2 – من ضبط في مكان يجري فيه تعاطي المخدرات بحضوره وبعلم منه، ولا يسري ذلك على زوج صاحب المكان أو أصوله أو فروعه وأزواجهم وأخوانه وأخواته وأزواجهم.
3 – من أغرى حدثا لم يتم (الثامنة عشرة من العمر) على تعاطي المخدرات أو حسن له تعاطيها.
رابعا – يلغى نص الفقرة (سادسا) من المادة (الرابعة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي :
سادسا – يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المخدرات المضبوطة، وكذلك الادوات ووسائل النقل التي أستخدمت في ارتكاب الجريمة، ويحكم بأتلاف النباتات التي زرعت خلافا لاحكام القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بغلق كل مكان أدير أو هيئ لتعاطي أو صنع المخدرات، وذلك لمدة لا تزيد على (سنة).
خامسا – تضاف الفقرتان التاليتان، الى آخر المادة (الرابعة عشرة)، وتعتبران الفقرتين (سابعا وثامنا) لها :
سابعا – للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة، أن تأمر بأيداع من ثبت أدمانه على تعاطي المخدرات بسبب حالة مرضية تعرضت لها صحته، أحد المصحات أو الاماكن الصحية التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ليعالج فيها لمدة (ستة أشهر) ولها بناء على طلب الادعاء العام أو المحكوم عليه، أن تفرج عنه قبل انقضاء هذه المدة، اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية في المصح أو المكان الصحي الذي أودع فيه.
ثامنا – يعتد بالحكم الاجنبي في تطبيق أحكام العود المنصوص عليها في المادة (139) من قانون العقوبات، اذا كان الحكم صادرا في جرائم المخدرات المعاقب عليها بموجب هذا القانون.

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لتأمين انسجام نصوص قانون المخدرات مع قرار مجلس قيادة الثورة الموقر في الغاء قانون رد الاعتبار، ولتدارك ما كشف عند التطبيق العملي لنصوصه من قصور، وللاخذ بالمفاهيم الحديثة التي جاء بها بروتوكول تعديل الاتفاقية الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961 المصدقة بالقانون رقم (16) لسنة 1962 من ضرورة أخضاع المدمنين على المخدرات لاجراءات عقابية خاصة قوامها المعالجة والتأهيل، وذلك بالنص على صلاحية المحكمة في أيداع المحكوم بالادمان في أحد المصحات التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض، بدلا من السجن الاعتيادي، ولمراعاة تشديد عقوبة تهريب المخدرات بالنص على الاعتداد بالاحكام الاجنبية في تطبيق أحكام العود المنصوص عليها فـي المـادة (139) من قانون العقوبات لكل ذلك.
فقد شرع هذا القانون.