قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومتي الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم (143) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومتي الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم (143) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومتي الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم (143) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

مادة 1
تصدق الرسالتان المتبادلتان بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، الموقعتان في عمان بتاريخ 12/تموز/1979، المتعلقتان بتعديل أتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ 26/حزيران/1975، والبروتوكولين المعدلين لها الموقعين بتاريخ 26/آب/1975 و24/آذار/1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل تحقيق أهداف أتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين بتاريخ 26/حزيران/1975، ونظرا لاتفاق الجانبين على جعل تاريخ الانجاز ليكون في نهاية عام 1979 وأن يبدأ السداد اعتبارا من 31 – 3 – 1980، فقد أقتضى تعديل الاتفاقية المذكورة بتوقيع الرسالتين المتبادلتين بهذا الشأن، ولاجل تصديقهما.
شرع هذا القانون.