قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الاوقاف رقم 78 لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الاوقاف رقم 78 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الاوقاف رقم 78 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

مادة 1
أ – يعدل عنوان قانون (وزارة الاوقاف)، الى قانون (وزارة الاوقاف والشؤون الدينية).
ب – بحل عبارة (وزارة الاوقاف والشؤون الدينية)، محل عبارة (وزارة الاوقاف)، وعبارة (وزير الاوقاف والشؤون الدينية)، محل عبارة (وزير الاوقاف)، أينما وردت في هذا القانون.

مادة 2
يضاف البند التالي الى المادة (الرابعة) من القانون، ويكون البند (5) لذات المادة :
5 – المديرية العامة لشؤون الطوائف الدينية المعترف بها.

مادة 3
تضاف عبارة (شؤون الطوائف الدينية المعترف بها في العراق رسميا)، بعد عبارة (بالاوقاف) الواردة في المادة (السادسة) من القانون.

مادة 4
تحل عبارة (وزير الاوقاف والشؤون الدينية)، محل عبارة (وزير العدل)، أينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية الخاصة بشؤون الطوائف الدينية المعترف بها.

مادة 5
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لوحظ أن الطوائف الدينية المعترف بها في العراق رسميا، تشرف على أعمالها حاليا لجان مؤلفة في (وزارة العدل)، ولاجل ربط هذه الطوائف (بوزارة الاوقاف)، لغرض رعاية شؤونها بوجه عام والعناية بشؤون أوقافها بوجه خاص.
فقد شرع هذا القانون.