قانون تعديل قانون تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (السادسة) من القانون رقم (105) لسنة 1970، ويحل محلها ما يأتي :
مادة 6 – يعاقب المخالف لاحكام المواد (الاولى والثانية والثالثة) من هذا القانون، بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة (خمس عشرة سنة)، وتكون العقوبة (الاعدام) في حالة العود.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة