عنوان التشريع: بيان رقم (18) لسنة 1979 تعيين مركزا كمركيا لنفاض البضائع المستوردة للسوق الحرة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (السابعة) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :
1 – تعين بهذه البناية المرقمة (117/5/1) الكائنة في الكرادة الشرقية / معرض الكرادة / ساحة كهرمانة والتي مساحتها الاجمالية (99/1829 م2) والمشيد فيها (1430 م2) والمكونة من ثلاث طوابق، والتي يحدها من الشمال والجنوب طريق عام / شارع السعدون وشارع فرعي، ومن الشمال الغربي الملك المرقم (140/326)، ومن الجنوب الغربي الملك المرقم (49/326)، لتكون مركزا كمركيا لاغراض نفاض وتحميل البضائع المستوردة لحساب السوق الحرة.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية