بيان رقم (18) لسنة 1979 تعيين مركزا كمركيا لنفاض البضائع المستوردة للسوق الحرة

      التعليقات على بيان رقم (18) لسنة 1979 تعيين مركزا كمركيا لنفاض البضائع المستوردة للسوق الحرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (18) لسنة 1979 تعيين مركزا كمركيا لنفاض البضائع المستوردة للسوق الحرة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (السابعة) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :

1 – تعين بهذه البناية المرقمة (117/5/1) الكائنة في الكرادة الشرقية / معرض الكرادة / ساحة كهرمانة والتي مساحتها الاجمالية (99/1829 م2) والمشيد فيها (1430 م2) والمكونة من ثلاث طوابق، والتي يحدها من الشمال والجنوب طريق عام / شارع السعدون وشارع فرعي، ومن الشمال الغربي الملك المرقم (140/326)، ومن الجنوب الغربي الملك المرقم (49/326)، لتكون مركزا كمركيا لاغراض نفاض وتحميل البضائع المستوردة لحساب السوق الحرة.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية