عنوان التشريع: بيان رقم (17) لسنة 1979 تعديل بيان كمارك رقم (18) لسنة 1960 المعدل حول امتيازات اعفاء البعثات الدبلوماسية من الرسوم الكمركية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (21) (ق – 1 و2) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :
1 – تلغى الفقرات (ج، د، هـ) من المادة (5) من بيان الكمارك أعلاه، وتقرأ ما يلي :
جـ – موافقة وزير المالية على الاعفاء من الرسوم الكمركية، اذا زاد المبلغ عن (5000) خمسة آلاف دينار.
د – لمدير عام الكمارك والمكوس أعفاء المواد والاموال المذكورة من الرسوم الكمركية، اذا كان هذا الرسم لا يتجـاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
هـ – لمدير كمرك ومكوس المنطقة المختصة أعفاء المواد المذكورة لغاية (3000) ثلاثة آلاف دينار.
و – لمدير مركز كمرك ومكوس صلاحية الاعفاء لغاية (1000) ألف دينار.
2 – يعدل تسلسل الفقرة (و)، الى (ز).
3 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية