بيان رقم (17) لسنة 1979 تعديل بيان كمارك رقم (18) لسنة 1960 المعدل حول امتيازات اعفاء البعثات الدبلوماسية من الرسوم الكمركية

      التعليقات على بيان رقم (17) لسنة 1979 تعديل بيان كمارك رقم (18) لسنة 1960 المعدل حول امتيازات اعفاء البعثات الدبلوماسية من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (17) لسنة 1979 تعديل بيان كمارك رقم (18) لسنة 1960 المعدل حول امتيازات اعفاء البعثات الدبلوماسية من الرسوم الكمركية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (21) (ق – 1 و2) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :

1 – تلغى الفقرات (ج، د، هـ) من المادة (5) من بيان الكمارك أعلاه، وتقرأ ما يلي :
جـ – موافقة وزير المالية على الاعفاء من الرسوم الكمركية، اذا زاد المبلغ عن (5000) خمسة آلاف دينار.
د – لمدير عام الكمارك والمكوس أعفاء المواد والاموال المذكورة من الرسوم الكمركية، اذا كان هذا الرسم لا يتجـاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
هـ – لمدير كمرك ومكوس المنطقة المختصة أعفاء المواد المذكورة لغاية (3000) ثلاثة آلاف دينار.
و – لمدير مركز كمرك ومكوس صلاحية الاعفاء لغاية (1000) ألف دينار.
2 – يعدل تسلسل الفقرة (و)، الى (ز).
3 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية