تعليمات رقم 11186 اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة باتحاد الصناعات العراقي

      التعليقات على تعليمات رقم 11186 اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة باتحاد الصناعات العراقي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 11186 اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة باتحاد الصناعات العراقي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11186
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (3) من مادة 2من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 ولغرض تطبيق نظام علمي للحفظ وأتلاف ما ينبغي أتلافه تخفيفا للكميات المتراكمة.
قررنا أصدار التعليمات التالية :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
1 – القانون – قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972.
2 – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.
3 – الوزير – وزير الصناعة والمعادن.
4 – الاتحاد – أتحاد الصناعات العراقي.
5 – اللجنة الرئيسية – اللجنة الرئيسية الدائمة في المركز لغرض متابعة تنفيذ القانون بمقتضى هذه التعليمات.
6 – اللجنة الفرعية – لغرض تنفيذ القانون بمقتضى هذه التعليمات.
7 – الرئيس – رئيس أتحاد الصناعات العراقي.
8 – المجلس – مجلس ادارة الاتحاد.
مادة 2– تصنف الاوراق الرسمية لاغراض هذه التعليمات تبعا لانشطة العمل الى الاصناف التالية :
1 – الاوراق الادارية.
2 – الاوراق المالية.
3 – الاوراق الفنية.

مادة 3
1 – تشكل اللجنة الرئيسية برئاسة مدير عام الاتحاد وعضوية مدير الحسابات ومدير الشؤون الادارية والقانونية.
2 – تشكل اللجنة الفرعية برئاسة موظف بدرجة مدير وحسب تنسيب مدير عام الاتحاد.

مادة 4
تتولى اللجنة الفرعية اتلاف الاوراق الرسمية وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات وعليها بوجه خاص مراعاة ما يلي :
1 – تصنيف الاوراق الرسمية واعداد قوائم مفصلة بالاوراق المراد اتلافها تتضمن أرقامها وتواريخها ومواضيعها وأية معلومات أخرى تراها ضرورية وكذلك تنظيم محضر لعملية الاتلاف على أن يتم ذلك كل ستة أشهر على الاقل.

مادة 5
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية للمعاملات المعلقة أو المعترض عليها من أية جهة كانت خاصة القضايا التي تتعلق بقضايا التزوير أو الاختلاس أو التي تحال الى المحاكم أو الهيئات الخاصة الا بعد أنتهاء الاعتراضات الواقعة عليها أو صدور حكم قطعي بشأنها.

مادة 6
أية ورقة رسمية لم يرد ذكرها في الجداول الملحقة بهذه التعليمات لا يمكن ادخالها في الجداول الملحقة الا بعد مصادقة رئيس الاتحاد أو من يخوله وعندئذ تعتبر جزءا من الجداول الملحقة بالتعليمات.

مادة 7
1 – يجوز الاستفادة من الاوراق الرسمية المعدة للاتلاف للأغراض الصناعية وللاتحاد مفاتحة الجهات المختصة بهذا الشأن ويعتبر ارسالها بمثابة أتلاف.
2 – لا يجوز استخدام الحاسبة الالكترونية (الكومبيوتر) وأجهزة التصوير الدقيق في تصوير المعاملات المقررة أتلافها. كما يجوز أتلاف المستندات والاوراق بعد تصويرها بتلك الاجهزة وتعتبر الصور لتلك المعاملات والاوراق بحكم الاصل.

مادة 8
تسري أحكام هذه التعليمات على الاتحاد وفروعه في المحافظات.

مادة 9
تنفذ أحكام هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي

المحتوى 1
جداول الاوراق الادارية
المدة الزمنية للاتلاف
نوع الورقة الاتلاف في حالة تصوير الورقة الاتلاف في حالة عدم التصوير
1 – القوانين لا تتلف لا تتلف
2 – قرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم = =
الجمهورية
3 – الانظمة والتعليمات = =
4 – محتويات المكتبة والسجلات = =
والملحقات الاصة بها والبحوث العلمية
5 – قرارات مجالس الادارة = =
6 – دلائل القوانين = =
7 – الاوراق المتعلقة بحقوق الملكية = =
الاوراق المتعلقة بحقوق الجنسية = =
8 – مجموعات القوانين والانظمة = =
9 – الملفات الشخصية = =
10 – سجلات الاملاك = =
11 – قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها تتلف تتلف بعد مرور 15 سنة
12 – قرارات الهيئات القضائية ذات العلاقة = تتلف بعد مرور 15 سنة
بشؤون الاتحاد
13 – العقود على أختلاف أنواعها والمستندات تتلف بعد انتهاء تتلف بعد مرور 15 سنة
الملحقة بها عدا العقود المدونة في جدول الالتزامات المترتبة عليها.
الاوراق الفنية.
14 – ملفات الدعاوى القضائية والانضباطية تتلف في حالة الغائها تتلف بعد مرور 15 سنة
15 – الصلاحيات المالية والادارية تتلف تتلف بعد مرور 15 سنة
16 – سجلات مجالس الادارة = تتلف بعد مرور 15 سنة
17 – سجلات الصادرة والواردة = تتلف بعد مرور 15 سنة
18 – سجلات الكفالات المصرفية = تتلف بعد مرور 15 سنة
19 – المخابرات المتعلقة بالحقوق التقاعدية = لا تتلف
20 – المخابرات المتعلقة بالضمان الاجتماعي = =
21 – المخابرات المتعلقة بالاحصاء = تتلف بعد مرور 15 سنة
22 – المخابرات المتعلقة بخدمات الماء تتلف تتلف بعد مرور 3 سنوات
والكهرباء والهاتف والخدمات العامة الاخرى.
23 – المخابرات المتعلقة بالمناسبات الدينية = تتلف بعد مرور 15 سنة
والوطنية والقومية والاعياد والعطل الرسمية.
24 – المخابرات المتعلقة بالدوام الرسمي = تتلف بعد مرور سنة
25 – المخابرات المتعلقة بالدورات التدريبية = تتلف بعد مرور سنة
والتدريسية.
26 – المخابرات المتعلقة بحصر التعامل مع = تتلف
الشركات والافراد.
27 – المخابرات المتعلقة بأدخال المقاولين = تتلف
في القائمة السوداء.
28 – العرائض التي استنفذت الاجراءات = تتلف بعد مرور سنة
المتخذة بشأنها.
29 – ملفات محاضر وقوائم وأتلاف الاوراق لا تتلف لا تتلف
الرسمية.
جدول الاوراق الادارية
المدة الزمنية للاتلاف
نوع الورقة الاتلاف في حالة تصوير الورقة الاتلاف في حالة عدم التصوير
1 – مستندات الصرف وما هو في حلها تتلف بعد التدقيق 10 15
والوثائق المتعلقة بها.
2 – مستندات القبض وما هو في حلها والوثائق = = = 10 15
3 – قوائم الرواتب = = = 10 15
4 – قوائم دور التسليم والتسلم = = = 10 15
5 – المستندات المخزنية = = = 10 15
6 – الكارتات المالية على اختلاف أنواعها = = = 10 15
7 – الاشعارات الدائنة والمدينة = = = 10 15
8 – استمارات الايداع = = = 10 15
9 – استمارات التجهيز = = = 10 15
10 – استمارات الميزانية وجداول الحسابات = = = 10 15
الشهرية
11 – استمارات الاعمال السنوية (الحساب = = = 10 15
النهائي للأعمال)
12 – استمارات جداول الزرعة النهائية بعد = = = 10 15
تسوية الحساب النهائي للأعمال)
13 – استمارات تجهيز المواد المخزنية = = = 10 15
14 – سجلات الاقراض والاقتراض والمنح = = = 10 15
15 – سجلات الامانات والسلفة المغلقة = = = 10 15
16 – سجلات الاستاذ العام والفرعي = = = 10 15
17 – سجلات الطوابع البريدية = = = 10 15
18 – سجلات المخازن = = = 5 10
19 – سجل الاندثار = = = 5 10
20 – سجل النثرية = = = 5 10
21 – سجل أجور الكشف = = = 5 10
22 – سجل الجباية والاستحقاق والجباية = = = 5 10
والتحصيل
23 – سجل القروض الشخصية = = = 5 10
24 – سجل الودائع الثابتة = = = 5 10
25 – سجل الحسابات الجارية مع المصارف = = = 3 10
26 – سجل الارباح والخسائر = = = 3 10
27 – سجل الميزانيات التخمينية والملاك = = = 3 10
28 – سجل كشوفات مطابقة كشوفات المصارف = = = 3 10
29 – المخابرات مع المصارف = = = تتلف بعد مرور سنة من انتهاء
المعاملة.
30 – المخابرات المتعلقة بالتأمين = = = كذا
31 – المخابرات المتعلقة بصناديق التوفير تتلف بعد التدقيق تتلف بعد مرور سنة من انتهاء
المعاملة.

32 – المخابرات المتعلقة بصندوق الضمان = = = تتلف بعد مرور سنة من انتهاء
المخابرات.

المحتوى 2
المدة الزمنية للاتلاف
نوع الورقة الاتلاف في حالة تصوير الورقة الاتلاف في حالة عدم التصوير
الحد الادنى الحد الاعلى
33 – المخابرات المتعلقة بصندوق التقاعد = = = تتلف بعد مرور سنة
34 – المخابرات المتعلقة بالتأمين الصحي = = = تتلف بعد مرور سنة من انتهاء
المعاملة.
35 – المخابرات المتعلقة بقضايا المحروقات = = = تتلف بعد مرور سنة
36 – المخابرات المتعلقة بالكسوة = = = تتلف بعد مرور سنة
37 – المخابرات المتعلقة بالاعلانات = = = تتلف بعد مرور سنة
38 – المخابرات المتعلقة السلف لمنتسبي = = = تتلف بعد مرور سنة
الاتحاد
39 – المخابرات المتعلقة بالاثاث = = = تتلف بعد مرور سنة
40 – المخابرات المتعلقة بمنح المخصصات = = = تتلف بعد مرور سنة
41 – المخابرات الصادرة من ديوان الرقابة = = = تتلف بعد مرور 10 سنوات.
المالية والمدققين.
جداول الاوراق الفنية
المدة الزمنية للاتلاف
نوع الورقة الاتلاف في حالة تصوير الورقة الاتلاف في حالة عدم التصوير
الحد الادنى الحد الاعلى
1 – الدراسات والبحوث لا تتلف لا تتلف
2 – الكتلوكات المقدمة من قبل الشركات للاعمال تتلف لا تتلف
3 – عقود الخدمات الاستشارية والوثائق تتلف بعد الاستلام تتلف بعد مرور 15 سنة
النهائي للاعمال.
4 – عقود المقاولات والوثائق المتعلقة بها تتلف تتلف بعد مرور 15 سنة
5 – الوثائق المتعلقة بأعمال المشاريع التي تتلف بعد الاستلام تتلف بعد مرور 15 سنة
تنفذ بطريق التنفيذ المباشر النهائي
6 – العقود القانونية المتعلقة بأعمال المشاريع تتلف بعد الاستلام تتلف بعد مرور 15 سنة
التي تنفذ بطريقة التنفيذ المباشر. النهائي
7 – العطاءات الفاشلة تتلف تتلف