تعليمات رقم 63070 تحديد الفترة الزمنية لاتلاف الاوراق الرسمية في وزارة الصحة

      التعليقات على تعليمات رقم 63070 تحديد الفترة الزمنية لاتلاف الاوراق الرسمية في وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 63070 تحديد الفترة الزمنية لاتلاف الاوراق الرسمية في وزارة الصحة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 63070
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

اولا – استنادا الى أحكام المادتين (الثانية والثالثة) من قانون أتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1973، وبناء على ما أقرته اللجنة الدائمة لاتلاف الاوراق الرسمية المشكلة بأمرنا الوزاري المرقم (5484) في 6 – 7 – 1978، والمعاد تشكيلها بأمرينا الوزاريين المرقمين (10055 و10164) في 4 و7 – 12 – 1978، وعملا بنص المادة (السادسة) من تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لهذه الوزارة، المنشورة بجريدة الوقائع العراقية العدد (2558) في 15 – 11 – 1976، فقد قررنا تحديد الفترات الزمنية التي يجوز بعد انقضائها أتلاف الاوراق الرسمية المدرجة أدناه كما يلي :
1 – أضابير كتب أرسال قوائم السفر وكتب طلب الموافقات على الصرف وكتب أرسال جداول المصروفات والواردات الشهرية وكتب طلب التخصيصات والايجارات، ويجوز أتلافها بعد انقضاء مدة (5) خمس سنوات كحد أدنى لاتلافها، اعتبارا من تاريخ غلق الاضبارة في حالة تفتيش أو تدقيق المعاملات المالية المتعلقة بها من قبل هيئات الرقابة المالية أو الهيئات التدقيقية بهذه الوزارة، و(10) سنوات في حالة عدم تدقيق أو تفتيش تلك المعاملات.
2 – سفالات استمارة تجهيز المحروقات بالنسيئة (أي دفاتر تجهيز المحروقات بالنسيئة المستعملة)، ويجوز أتلافها بعد مضي (5) خمس سنوات على تدقيقها من قبل الوحدة الحسابية في المؤسسة الصحية وصرف أقيام محتوياتها الى الجهات المختصة (المجهزة لهذه المحتويات) فعلا، على أن تثبت أرقام وتواريخ مذكرات أذن الدفع أو الصكوك المصروفة بموجيها أقيام المحروقات وما يتبعها، كما هي مدرجة في مستندات التجهيز لهذه الدفاتر في القوائم التي تنظم من قبل لجان أتلاف الاوراق الرسمية الفرعية بالمؤسسات الصحية.
3 – الوصفات الطبية المستعملة في العيادات الطبية الشعبية (بطاقات المعالجة) التي يتم بموجبها صرف العلاج للمرضى من قبل صيدلية العيادة، ويجوز أتلافها بعد مضي مدة (2) سنتين، بعد تاريخ صدور قرار التدقيق الصادر من مديرية التدقيق في المقر العام للعيادات الطبية الشعبية، وبشرط عدم وجود نقص بذمة الموظف المسؤول عن الصيدلية نتيجة القرار الآنف الذكر أو نتيجة اجراء دور تسليم وتسلم بين موظفي الصيدلية، وعلى أن يؤيد ذلك من قبل مديريتي الحسابات والتدقيق في المقر العام للعيادات الطبية الشعبية، ويثبت هذا التأييد في القوائم التي تنظم من قبل لجان أتلاف هذه الوصفات في العيادات الطبية الشعبية.
4 – يجوز اتلاف الاوراق الرسمية والسجلات الرسمية المدرجة في أدناه بالحد الادنى المبين ازائها، اذا ما تم تدقيقها أو تفتيشها من قبل هيئات الرقابة المالية أو الهيئات التدقيقية أو بعثات مفتشية الصحة العامة، وبالحد الاعلى ان لم تدقق أو تفتش :
نوع السجل أو المستند الحد الادنى بالسنوات الحد الاعلى بالسنوات
أ – سجلات صرف الادوية اليومية في صيدليات (15) (20)
المؤسسات الصحية.
ب – سجلات تسجيل الادوية في الصيدليات والمذاخر (15) (20)
جـ – النسخ الثواني من دفاتر طلبيات الادوية (15) (20)
والمواد الاخرى، (عدا الاثاث والاجهزة والادوات).
ثانيا – تسري أحكام المادة (الثانية)، والمادة (الخامسة) من تعليماتنا اتلاف الاوراق الرسمية لهذه الوزارة المشار اليها في الفقرة (أولا) أعلاه، على الاوراق المفصلة الآنفة الذكر.

وزير الصحة