تعليمات رقم (5) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التعديل الثالث لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (5) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التعديل الثالث لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التعديل الثالث لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أولا) من مادة 14من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979، والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) لسنة1979.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يعتبر نص مادة 14من التعليمات رقم (182) لسنة 1979 فقرة (أولا) فيها، ويضاف اليها ما يلي :
ثانيا – يمارس الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي، صلاحيات الوزير المنصوص عليها في هذه التعليمات، قدر تعلق الامر بالهيئات العامة المرتبطة بأدارته.

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نفاذ التعليمات رقم (182) لسنة 1979، وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي