عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التعديل الثالث لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أولا) من مادة 14من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979، والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) لسنة1979.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يعتبر نص مادة 14من التعليمات رقم (182) لسنة 1979 فقرة (أولا) فيها، ويضاف اليها ما يلي :
ثانيا – يمارس الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي، صلاحيات الوزير المنصوص عليها في هذه التعليمات، قدر تعلق الامر بالهيئات العامة المرتبطة بأدارته.
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نفاذ التعليمات رقم (182) لسنة 1979، وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي