تعليمات رقم (4) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنظيم شؤون خدمة منتسبي الهيئات العامة المرتبطة بالامانة العامة لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على تعليمات رقم (4) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنظيم شؤون خدمة منتسبي الهيئات العامة المرتبطة بالامانة العامة لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنظيم شؤون خدمة منتسبي الهيئات العامة المرتبطة بالامانة العامة لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام مادة 4، ومادة 12من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979، وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تطبق أحكام التعليمات رقم (184) لسنة 1979 الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) على منتسبي الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي، والهيئة العامة للزراعة وتحسين التبوغ في منطقة الحكم الذاتي، أو أية هيئة عامة تستحدث وترتبط بالامانة العامة لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في المنطقة المذكورة.

مادة 2
يحل (الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي)، محل (وزير الزراعة والاصلاح الزراعي) في ممارسة صلاحيات الوزير الواردة في التعليمات رقم (184) لسنة 1979، قدر تعلق الامر بالهيئات المبينة في المادة (الاولى) من هذه التعليمات.

مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نفاذ التعليمات رقم (184) لسنة 1979 في 24 – 7 – 1979، وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي