تعليمات رقم (3) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في استلام الاراضي الزراعية البساتين المحالة بعهدة المصرف الزراعي التعاوني

      التعليقات على تعليمات رقم (3) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في استلام الاراضي الزراعية البساتين المحالة بعهدة المصرف الزراعي التعاوني مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في استلام الاراضي الزراعية البساتين المحالة بعهدة المصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (5) من مادة 5 من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1977 المعدل، وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (هـ – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) فـي 30 – 7 – 1979.
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
أولا – تسري أحكام هذه التعليمات على الاراضي الزراعية والبساتين التي تسلم الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي من قبل المصرف الزراعي التعاوني، تنفيذا لاحكام مادة 15(المعدلة) من قانون المصرف.
ثانيا – يقتصر حكم هذه التعليمات على الاراضي الزراعية والبساتين المكتسبة سنداتها الدرجة النهائية غير المشمولة باحكام الالغاء بمقتضى القوانين السابقة أو النافذة، وتعتبر كافة الاجراءات المتبعة خلافا لذلك باطلة.

مادة 2
اولا – يتم تسليم الاراضي والبساتين التي آلت الى المصرف بنتيجة المزايدة الى الاصلاح الزراعي عن طريق لجنة تشكل برئاسة ممثل دائرة التنفيذ المختصة وعضوية ممثلين عن المصرف الزراعي التعاوني والهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي (أو المنشأة العامة الزراعية المختصة) في المحافظة ومساح أو ممثل عن دائرة التسجيل العقاري ذات العلاقة.
ثانيا – يجب أن يتضمن المحضر رقم القطعة والمقاطعة وشهرتها أو الاوصاف التفصيلية للارض وتوابعها من أشجار ومنشآت ثابتة وحالتها العامة وأية معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية، ويوقع المحضر من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
ثالثا – يشعر المصرف دائرة التسجيل العقاري المختصة بتسجيل الارض أو البستان المحالة بعهدته (مملوكة للدولة بأسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي) وأرسال سندها، الى الهيئة العامة للاراضي الزراعية.
رابعا – بعد استلام الهيئة العامة للاراضي الزراعية السند، تشعر الوزارة لتسديد بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف الى المصرف، وللوزارة تكليف الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية التي تتسلم الارض بالدفع.
خامسا – لا تتحمل الوزارة أية فوائد عن تأخر تسديد المبالغ المترتبة عليها، وفقا لاحكام هذه المادة.

مادة 3
أولا – تتولى الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية المختصة، ايجار الاراضي أو البستان لمالكها السابق، أو أي من شركائه أو للمستغل الفعلي لها، أو الى الجمعية الفلاحية التعاونية التي تقع الارض أو البستان ضمن منطقة عملها (أو بالقرب منها) لقاء أجر المثل الذي تقدره لجنة من ذوي الاختصاص فيها.
وفي حالة تعذر أيجارها للمذكورين، تتولى أدارتها وفقا للتعليمات المرعية فيما يخص أدارة أراضي وبساتين الاصلاح الزراعي.
ثانيا – تمسك الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية المختصة، سجلا تدون فيه ما ينفق على الارض من تكاليف الغرس والاعمال والصيانة، وكذلك ما يؤول اليها من صافي عوائدها السنوية.

مادة 4
أولا – للمالك السابق أن يطلب من الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية المختصة، استرداد أرضه أو بستانه اذا دفع المبالغ التالية صفقة واحدة بعد ثلاث سنوات على تاريخ تسجيلها بأسم (وزارة المالية) لاغراض الاصلاح الزراعي :
أ – ما دفعته الوزارة أو الهيئة العامة أو المنشأة العامة الزراعية للمصرف الزراعي التعاوني.
ب – ما أنفقته من مبالغ لاعمار الارض أو البستان لا تدخل ضمن تكاليف الادارة الاعتيادية.
ثانيا – بعد تأكد الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية من وقوع الطلب وتسديد جميع المبالغ المترتبة على صاحب الأرض أو البستان السابق خلال المدة القانونية، تطلب من دائرة التسجيل العقاري المختصة أعادة تسجيلها بأسمه، على ان يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على ذلك وأشعار الهيئة العامة للاراضي الزراعية بذلك.
ثالثا – على الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة الزراعية، التأكد من عدم خضوع صاحب الارض الزراعية أو البستان لاحكام تحديد الملكية الزراعية، في حالة استردادها ومراعاة أحكام القوانين المرعية بهذا الشأن.

مادة 5
لا يجوز لصاحب الارض أو البستان، مطالبة الوزارة بأية مبالغ عن ما قد لحق بالارض أو البستان من أضرار خلال فترة أدارتها من قبل الاصلاح الزراعي.

مادة 6
أولا – تسري أحكام هذه التعليمات على الاراضي والبساتين التي آلت الى المصرف الزراعي التعاوني قبل تاريخ 23 – 7 – 1979، ويتولى المصرف طلب تسجيلها بأسم (وزارة المالية) لاغراض الاصلاح الزراعي وتسليمها الى الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي أو المنشأة العامة الزراعية ذات العلاقة بمحضر تسليم وتسلم أصولي، وبحضور مساح أو ممثل عن دائرة التسجيل العقاري المختصة.
ثانيا – يحق لاصحاب الاراضي والبساتين المشمولة بأحكام هذه المادة طلب استردادها خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بأسم (وزارة المالية) لاغراض الاصلاح الزراعي، وتتبع في أستردادها الاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ثالثا – تبقى العقود المبرمة من قبل المصرف لادارة الاراضي والبساتين المشمولة بأحكام هذه المادة، نافذة الى نهاية الموسم الزراعي التالي لتاريخ تسليمها الى الاصلاح الزراعي، وتؤول الى الاصلاح الزراعي المبالغ المتأتية عن ذلك.

مادة 7
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها في 21 – 10 – 1979، وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي